151

Rasail Wa Fatawa

رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

Mai Buga Littafi

دار العاصمة،الرياض

Lambar Fassara

الأولى،بمصر ١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤١٢هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fatawowi
حكم ما ينبت في الأرض وقت استئجارها وأما إذا نبت في الأرض المشاعة شجر بغير فعل صاحب الماء، وإنما نبت على مائة بغير فعل منه، فلم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها، ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان النجدي في هذه المسألة: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المأجورة أو الموقوفة، لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن، وجاءنا فيه جواب للبلباني -أظنه غير محرر- وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساء فيمن استأجر أرضا مدة طويلة، فنبت فيها غراسٌ، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل المستأجر، ما حكمه؟ فأجاب: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر؛ إن تحقق أن النوى ملكه، وإن لم يتحقق أنه ملكه، أو أعرض عنه، وهو ممن يصح إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض، وإن نما بعمل المستأجر. هذا جوابه، ومن جواب محمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض لمالكها لا للمستأجر، وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته. انتهى. وقال في الشرح: وإن رهن أرضا، فنبت فيها شجر، فهو رهن؛ لأنه من نماء الأرض، سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره. وكذا قال في "المغني" وغيره، فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ربما يُلْحَظ منه شيء، والله ﷾ أعلم.

1 / 246