Sakonnin Tara
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Nau'ikan
لذلك قوله غير مسافحين (11) أي غير زانين. ولو لم يكن هذا التأويل متحققا كان محتملا، فلا يبقى فيه حجة للخصم.
المسلك الثاني
لهم: الأحاديث المنقولة عن النبي والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام):
من ذلك: ما رواه البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «أنه رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل» (12).
وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن المتعة. قال: نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (13).
وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (14).
وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة (15).
Shafi 159