Sakonnin Tara
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Nau'ikan
السادس هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب أن يكون سائغا، لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم (10).
السابع أن يقول: مقتضى الدليل الحل، ولا معارض، فيجب العمل بالمقتضي. أما أن مقتضى الدليل الحل فلوجهين: أحدهما: أن الأصل في الأشياء الإباحة. الثاني أن المال لهما ولهما ولاية الالتزام وقد التزما فيجب أن يلزم.
والاعتراض على الاستدلال بالآية من وجوه
ثلاثة
الوجه الأول
بمنع العموم فإنه إما أن يدعى العموم لصيغة الجنس وإن كانت منكرة، وإما الألف واللام وإما لصيغة الجنس المحلاة بالألف واللام. وكل واحد منها ممنوع. أما الجنس المجرد عن الألف واللام فدعوى العموم في صيغته محال، لأنه نكرة تدل على الجنسية المحضة التي لا إشعار فيها بعموم ولا خصوص، فدعوى الاستغراق فيها بمجردها محال، فإنا نعلم اضطرارا أن قولنا: «خلق الله ماء» لا يدل على ما يدل عليه قولنا: «خلق الله كل ماء» إذ يفهم من الأول معرفة الجنسية المحضة، ومن الثاني إرادة الإخبار عن جميع الأفراد.
لا يقال: نص أهل العربية على أن المصدر جنس الأفعال وأنه مستغرق لكثرة لا نهاية لها، فلذلك لا يثني ولا يجمع، لأن الجمع والتثنية ضم شيء إلى غيره، ولا يفرض ذلك في الجنس.
أنا نجيب من وجوه:
الأول أنا نمنع الاحتجاج بقول النحاة، لأنهم لا ينقلون ذلك نقلا، وإنما يدعون حصوله اجتهادا وهم أهل قياس واستقراء، فنحن نطالبهم بالدليل كما نطالب الأصولي.
Shafi 136