Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
وعلى تقدير القابلية، فلا وجه للتوجيه والتأويل ثم الطعن بأن الحكم بالنجاسة لا دليل له، وكذا الحكم بوجوب حد الشرب، مع أن الثاني مسلم الكل، والأول حكم به معظم الفحول وأكثر الفقهاء المتدينين الورعين المحتاطين في الفتوى، سيما القدماء الذين فتواهم مقرون على النصوص، وعارون عن الاجتهادات والأقيسة.
ومما ذكرنا ظهر فساد باقي أدلة هذا الفاضل، إذ من (1) جملة أدلته الأخبار الواردة في باب أصل تحريم الخمر مدعيا ظهور انحصار حكاية ذهاب الثلثين في العنب.
وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن الانحصار غير ظاهر، إذ إثبات الشئ لا ينفي ما عداه، مع أن في بعض النسخ موضع " الحبلة " " النخلة " (2)، وهذا أيضا مما [يضر] بالاستدلال.
فإن قلت: لما كان في الخبر الآخر موضع " الحبلة " " الكرم " (3)، عين هذا فساد تلك النسخة، لأن الحكايتين في منازعة نوح مع الشيطان.
قلت: يجوز أن يكون نزاعه معه وقع في التمر أيضا، كما وقع نزاعه مع آدم وحواء، حيث وقع في التمر أيضا.
فإن قلت: الأقرب كون الحكايتين لمحكي واحد.
[قلت]: الأقرب أن يكون نزاعه مع آدم وحواء أيضا كذلك، على أنا نقول: الوارد في نزاع نوح لفظ " الكرم " و " الحبلة "، فمن أين ظهر الحصر في العنب حتى يدل أن الزبيب ليس كذلك.
Shafi 106
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300