وبالجملة، حصل له من التظافر والتسامع في التقليد ما حصل له في ضروريات الدين والمذهب التي ليس فيها تقليد واجتهاد بل المجتهد والمقلد فيها على حد سواء.
وحصول البداهة للعامي في جواز تقليد الميت بعد ما اشتهر ما نسب إلى الشيعة اشتهار الشمس، كما ترى (1).
إذا عرفت ما ذكرنا، لم يخف عليك أن اللازم على المصنف كان المطالبة بدليل حجية قول المجتهد الحي أيضا أو الإتيان به، لا المطالبة بدليل عدم حجية قول الميت الذي هو غير المعصوم، مع أن الأصل عدم حجية [قول] كل أحد، لا حجية قول كل أحد، حتى أنه يطالب بما يطالب منه.
فإن قلت: لعل مراده أن ما دل على حجية قول المجتهد يشمل حيه وميته، فلم أخرجوا قول الميت، مع أنه ليس لهم مخصص مبين؟!
قلت: مع كون ما ذكرت خلاف ظاهر قوله! سلمنا، لكن نقول: كيف يمكن للعامي الاحتجاج بعموم ما دل على جواز التقليد على تقدير تسليم العموم؟، وسيما أن يستدل به على بطلان ما نسب إلى الشيعة وظهر منهم، ويطمئن به، ويقلد شرعا، فإن الآية والأخبار الدالة على ذلك معركة الآراء بين الفقهاء، ولذا أنكر جواز التقليد جماعة منهم، والمقرون اتفقوا على عدم الجواز بالنسبة إلى الميت، مع أن حجية خبر الواحد وظاهر الآية معركة للآراء، ومع ذلك المراد ماذا، أيضا معركة، ومع ذلك ورد في الآيات والأخبار حرمة التقليد وذمه مطلقا (2).
Shafi 12