Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
كذلك، بحكم الاستقراء، ولما عرفت من تقييد الأخبار وكلام أهل [اللغة] بالعنب إذا أريد العنبي، إذ لو كان مختصا بالعنبي لما كان لتقييد [ه] وجه ومناسبة.
وقال بعض الفضلاء: العصير حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة، لتعارف إطلاقه على الزبيبي والتمري، كتعارف إطلاقه على العنبي (1).
ويؤيده أيضا، عدم معهودية الإطلاق على غيرها.
ويؤيده، أنه لو كان مختصا بالعنبي، لما كان للفظ " كل " و " أي " في هذه الأخبار مناسبة، بل كان المناسب أن يقال: العصير إذا غلا حرم حتى يذهب ثلثاه.
وما اعتذر عن ذلك بعض الفضلاء من أن المراد سواء أسكر كثيره أم لا، وسواء أخذ من كافر أو مسلم، لما دون الثلث أم لا، عارف أم لا (2)، لا يخفى بعده.
ومما يؤيده أيضا، ما مر في صدر الرسالة من أن ما قال بعض الفضلاء من أن العصير عند الفقهاء مختص بالعنبي غلط، ووجه كونه غلطا وغير ذلك مما ذكرناه هناك، فلاحظ.
هذا كله، مضافا إلى ما مر من الأخبار والمؤيدات، وما سيجئ منهما، فإن كل واحد واحد شاهد، ومؤيد.
هذا، ولو قيل بأن المعنى الاسمي غير ثابت، تكون دلالة هذه الأخبار على المطلوب في غاية الوضوح. والاعتراض حينئذ بأنه يلزم التخصيص الذي لا يرضى به المحققون، مشترك الورود، بل وروده على القائل بالاختصاص بالعنبي أشد وأشد.
Shafi 78
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300