حد حصل لي الظن المتاخم إلى العلم أن الباقي كذلك.
فإن قلت: إن المخصص هو اشتراط عدالة الراوي.
قلت: لو ثبت لا فرق في ذلك بين الأربعة وغيرها، بل مقتضى دليل الاشتراط حجية خبر العدل أينما وجد، مع أنا قد أشرنا إلى ظهور عدالة النرسي، والعدول أخبروا بأن الأصل أصله، بل ظهر عدم تأمل أحد منهم في ذلك سوى الصدوق (رحمه الله) وشيخه، وظهر تخطئتهم وما يشير إلى عدم الوثوق بهما في أمثال ذلك.
على أنهم ذكروا في الأربعة ما يؤدي مؤدى هذه الرواية، فلعلهم به اكتفوا عنها، وهم كثيرا ما يكتفون بخبر عن الآخر، وإلا فأخبار الأصول الأربعمائة أضعاف ما في الأربعة بمراتب لا تحصى، فضلا عن غير الأصول.
ويظهر ذلك بملاحظة كتب الرجال وغيرها، بل [لو] كانوا يذكرون الكل لكاد لم يوجد مسألة خالية عن التواتر.
وما ذكر من عدم ذكرها في كتب الاستدلال (1)، الظاهر منشؤه عدم العثور والغفلة، على ما مر في صدر الرسالة، وسيجئ أيضا.
مع أنه لا شك في أنه خير من القياس الحرام بالضرورة، بل ومن الدين أيضا، لعدم الجامع، كما أشرنا.
الخامس:
رواية الكليني (رحمه الله) في باب أصل تحريم الخمر، بسنده عن إبراهيم، عن الصادق (عليه السلام): " إن الله تعالى لما أهبط آدم (عليه السلام) أمره بالحرث "، وحكى غرس آدم (عليه السلام) النخل والعنب وغيرهما، وطلب إبليس من آدم إطعام شئ من ثمارها
Shafi 74