مكثه عندك فروقه " (1).
ولا يخفى أن قوله: " تأخذ ربعا.. إلى آخره "، في جواب السؤال عن المحلل في الطبخ في قوة قوله (عليه السلام): إن المحلل هو هذا، وإلا كان يجيب بأنه كيف ما طبخت فهو حلال وليس المحرم إلا السكر.
وقوله في الرواية الثانية: " وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا " شاهد واضح على أنه فهم أن الطبخ محلل، وفهم الراوي حجة، بل هو الحجة بالقياس إلى فهم غيره.
ومعلوم بالإجماع وتتبع الأخبار أن المحلل إن كان فهو منحصر في ذهاب الثلثين، من غير مدخلية ما ذكر فيهما للحرمة سوى الطبخ والنشيش إن كان.
وظاهر الروايتين توقف الحلية في الطبخ على ذهاب الثلثين مطلقا سواء طال مكثه أم لا، أي أريد إبقاؤها في تلك المدة أم لا، وأنه المحلل للطبخ، لا أنه كيف ما طبخ هو حلال إلا أن اعتبار ذهابهما لأجل أنه لولا ذلك لكان يعرضه السكر عند طول مكثه، كما أجاب عن الروايتين المحللون بعد الطعن في السند، والموثق حجة عندي، كما حققناه في تعليقتنا على رجال الميرزا (رحمه الله) (2).
والجواب الآخر في غاية البعد، والظاهر حجة كما قرر (عليه السلام).
ومما يبعد الجواب، أن السكر أمر عادي وكذا المعالجة، للمنع عن عروضه، كالمعالجة لرفعه، وأمثال ذلك من الأمور العادية، فيبعد كون سؤال الراوي عن الشارع - صلوات الله عليه - عن مثله.
وأيضا، يبعد كون ذهاب الثلثين، وهذا القدر الخاص من دون زيادة أو
Shafi 61