Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
مضافا إلى ما أشرنا مما ظهر منهم من أن المراد هو الظاهر، مع أن التوجيه في الحقيقة تخريب وإبطال أن البناء على العمل بالمعارض، فتدبر.
والصدوق في أول " الفقيه " قال عند ذكر الوضوء بماء التمر: (والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي.. إلى آخره) (1).
وهذا في غاية الظهور في إفتائه بحرمة ما زاد مكثه، لا أن الحرمة مختصة بالمسكر على حسب ما اعتقده المحللون.
وما ذكره الصدوق هو الظاهر من الكليني (2)، وورد في كثير من الأخبار (3)، ورواه العامة أيضا (4)، والشيخ نقل بعض تلك الأخبار ساكتا عن التوجيه (5)، والشهيد في " الدروس " بعد ما حكم بحرمة الفقاع قال: (في رواية شاذة، حل ما لم يغل (6)، وهي محمولة على التقية، أو على ما لم يسم فقاعا، كماء الزبيب قبل غليانه، ففي رواية صفوان: حل الزبيب إذا ينقع غدوة ويشرب بالعشي، أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة (7)) (8) انتهى، فتدبر جدا.
والمحقق في " الشرائع " قال: (والتمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار، ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل.. وكذا البحث في الزبيب) (9)، وكذا قال
Shafi 57
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300