Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الترتيب الذكري يفيد الترتيب، أو كلمة الواو تفيده، كالشيخ (1) ومن وافقه.
ومما يؤيد الإشكال، عظم الخطر في الربا - كما مر - واستبعاد الفرق في النظر بين ما إذا تقدم المحاباة أو تأخر، مع أن الفقهاء يستبعدون مع ورود النص، ويستشكلون في حكاية العتق بشرط التزويج، وكونه مهرا، وحكاية كفالة المال والبدن، وغير ذلك، فتأمل.
ويؤيد أيضا، أن المستقرض لو شرط المنفعة التي ليست بمعاملة، والمقرض أقرض، هذا الشرط يكون حراما البتة، وأي فرق في ذلك بين أن يكون المنفعة معاملة محاباتية أو غيرها؟ ولعلهم في الغير لا ينكرون، فتأمل.
ثم إن بعض العلماء اعتقد حرمة المشارطة، لكن يجعل الحيلة ذكر المشارطة والمقاولة سابقا على الإقراض والإعطاء، زعما منه أن الشرط إذا لم يذكر في ضمن العقد يكون لغوا.
وهذا حق لو لم يكن الإقراض والإعطاء بناء على الشرط السابق، وإلا فلا شك في كونه شرط القرض لغة وعرفا، وعند الفقهاء أيضا، لعدم التزامهم في العقود الجائزة ما يلتزمونه في اللازمة، سيما بالنسبة إلى الشروط والعقود.
مع أنه لو كان كما زعم لكان معاملة باطلة، لأن ما وقع به التراضي لم تدل عليه الصيغة، وما دلت عليه الصيغة لم يقع به التراضي.
هذا إن قرؤوا الصيغة، والغالب عدم القراءة بالنحو الذي اعتبر، مع أنها لو كانت صحيحة لم يكن فرق بينهما وبين النفع بغير معاملة، فلم يحتج إلى معاملة أصلا، بل يكفي تقديم الشرط للصحة وإن لم يكن معاملة أصلا، مع أنه على هذا
Shafi 293
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300