وإلا فبين الأمر الشرعي الواقعي والظن الحاصل للمكلفين فرق ظاهر، وتفاوت بين، فكيف يمكن أن يكون أحدهما موضعا للآخر وعوضا بغير رخصة من الشرع وتجويزه؟!
سيما مع أن الشارع صدر عنه ما يدل على عدم اعتبار (1) الظن، بل والمنع عن اعتباره ما يزيد على القدر المعتبر في التواتر (2).
مع أن القرآن - الذي هو من المتواترات - مذكور ذلك فيه كرات [و] مرات (3).
ولذا ترى علماء العامة - فضلا عن الخاصة - في كل موضع اعتبروا ظنا، ما اعتبروه إلا بدليل قطعي، أو ينتهي إلى القطع (4).
ولذا منعوا عن اجتهاد من لم يحصل له رتبة الاجتهاد، وحكموا بحرمته ، وإن كان ظنه مطابقا لظن المجتهد، لأن الاعتبار عندهم بكبرى قطعية حاصلة للمجتهد، لا الصغرى الحاصلة من ظنونهم، وكذا الحال في المقلد.
فإن قلت: معرفة العبادة أمر خارج عن ماهيتها، وهو مأمور بالعبادة.
قلت: لا شك في (5) أنه مأمور بالعلم والمعرفة، والأخبار في ذلك متواترة (6)، ومضمونها متفق عليه بين الأمة، وأنها من الواجبات العينية.
فإن قلت: لا شك في ذلك، لكن نقول: لعل مجرد المظنة يكون كافيا في
Shafi 33