Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
أن الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء، والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض - بحيث إنه إن كان يريد أن يعطي وإلا فلا شئ - لا يرضى به الآكلون.
فظهر أن في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد، سيما وأن تكون قاصرة سندا ودلالة، ومعارضة لأخبار وأدلة كثيرة تكون مفتى بها بين الفقهاء، بل ولعله يحصل اليقين، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك الظواهر متحققة، وسيجئ الكلام.
ومنها:
أن تلك المعاملة لم يثبت بعد صحتها، وكونها حيلة شرعية فرع ثبوت الصحة من دليل شرعي، لأن الصحة حكم شرعي، لأنها عبارة عن ترتب الأثر الشرعي، فما لم يثبت من دليل شرعي فالأصل عدمها حتى يثبت.
وما يقول الفقهاء [من] أن الأصل الصحة، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي أو قاعدة شرعية ثابتة من دليل شرعي، وإلا فلا شك في أن الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بدليل شرعي.
وأما الدليل..
أما الإجماع:
فهو في المقام مفقود قطعا، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحة.
وأما الكتاب:
فهو مثل قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (1).
وفيه، أنه وإن قال ذلك، إلا أنه قال أيضا: * (وحرم الربا) * (2).
Shafi 274
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300