Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
كذلك، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا، مع ما عرفت من عدم الفرق، وأن الربا ليس مجرد عبارة، بل أمر معنوي، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلط من جهة المشارطة، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا، بل يجوز تعبيره بعبارات أخر، مثل أن يقال: نوع من الاكتساب في الأيام الجاهلية، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة، أو بالنهج المعروف.. إلى غير ذلك؟! فتدبر.
ومنها، صحيح آخر: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرط " (1)، والتقريب ما مر.
ومنها، صحيح آخر: " الرجل يستقرض [من الرجل الدرهم] فيرد عليه المثقال...
فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس " (2)، والتقريب أيضا كما تقدم.
وتنبه لحكاية العدول عن عبارة " شرطا " المنصوب إلى الشرط المرفوع، واتفاق الأخبار، مع كثرتها ووفورها، وصحة أكثرها في هذا العدول. وتنبه - أيضا - لكون الشرط تتمة العوض، ولغير ذلك مما مر.
وقريب من الصحيحين، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم (عليه السلام) بمتون مختلفة (3)، ويوجد غيرها أيضا.
Shafi 254
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300