Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
فالنفع المحرم في القرض بحسب الشرع لو كان أعم من المعاملة المحاباتية فأي حيلة لنا فيه؟ والنفع لو كان مختصا بغيره فكيف يكون المعاملة حيلة؟ بل هي أمر على حدة.
هذا، وقد عرفت مما ذكرنا أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - يحرمون القرض المذكور، ويؤكد ذلك - أيضا - أن ديدنهم التعرض للاحتمالات وإن كانت بعيدة، والفروض وإن كانت نادرة، بل ربما كان مجرد فرض الفقيه، فكيف اتفقوا غاية الاتفاق في عدم التعرض للقيد أصلا، بل وإظهار خلاف ذلك، سيما بالنحو الذي أشرنا.
ومما يؤيد، أنه وقع منهم اختلاف في بعض المواقع (1)، وتصريح في الخلاف، ولم يظهر بالنسبة إلى ما نحن فيه أصلا، بل أظهروا خلاف ذلك، فتدبر.
فإن قلت: عبارة " الدروس " ظاهرة في عدم التحريم، حيث نسب المنع إلى العلامة.
قلت: ليس كذلك، لأنه بعد ما ذكر أن صيغة القرض: (خذه بمثله، أو عليك رد عوضه) (2)، قال: لا يجوز اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، ربويا كان أو غيره (3)، للنهي عن قرض جر منفعة - إلى قوله -: ولو شرط [فيه] رهنا على دين آخر أو كفيلا [كذلك] فللفاضل قولان، أجودهما المنع، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط إجارة أو بيعا بدون (4) عوض
Shafi 250
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300