Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
حلالا عند العلامة (1)، وعندي، لما حققته في حاشيتي على شرح مولانا الأردبيلي (رحمه الله) (2).
نعم، هو حرام - أيضا - عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة، كما ستعرف.
ومما يدل أيضا، اتفاقهم على أن الشرط في المعاملة جزء العوض (3)، فثمن دار - مثلا - لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معين أو مصالحة بدرهم، أو شرائه به، لم يكن الثمن مجرد عشرين، بل هو مع الشرط جميعا ثمن، وهكذا الحال في النكاح والصلح وغيرهما، حتى أنهم في الحيل الشرعية للتخلص عن الربا صرحوا بأن لا يجعل هبة الزائد وغيرها شرطا، وعللوا بأن الشرط جزء العوض، فيلزم المحذور (4).
فإن كان مرادهم من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة، فهو صريح فيما ذكرنا، وإلا فهو أيضا كالصريح (5)، لاتفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر التخلص المذكور، واتفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض، بل ذكر المنع مطلقا، وتخصيص الحلية بصورة التبرع فقط.. إلى غير ذلك مما ذكر.
هذا، مع أن الحلال واحد، إذ لا وجه للزوم المحذور لو جعل شرطا هناك وعدم اللزوم هنا.
فإن قلت: ليس هاهنا قرض.
Shafi 247
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300