Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الصغير بالنصوص (1) المستفيضة (2)، وعلى السفيه والمجنون - ذكورا كانوا أو إناثا - مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف، سواء كان فيه مصلحة أم لا، على المشهور، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها، ولا يخلو من قوة) (3). انتهى.
وقال في " الكفاية ": (إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [لها في شئ] مطلقا، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان... وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل، فقيل: يصح مطلقا، وقيل: لا يصح، وقيل: لها الاعتراض في المسمى - إلى أن قال -: ولو زوجها من غير كف ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد، وأن يكون لها الخيار في العقد، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا) (4). انتهى.
وقال صاحب " المدارك " في شرحه على " المختصر النافع ": (ولم يعتبر المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل، وقد اعتبره جماعة، منهم العلامة (رحمه الله) في جملة [من] كتبه (5)، والشهيد (رحمه الله) في " اللمعة " (6) - إلى أن قال -: والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة... فلا اعتراض [لها أصلا]، وإلا كان لها فسخ النكاح - ثم قال -: ويحتمل (7) قويا
Shafi 232
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300