204

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Bincike

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

محرم الحرام 1419

Nau'ikan

Fikihu Shia

ما ورد فيه من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، وقال الله لرسوله: * (لم تحرم ما أحل الله لك) * (2).. إلى غير ذلك؟!

مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد الأئمة (عليهم السلام) (3)، وهو أيضا حديث، مع أنه من الأخبار [الأخبار] الدالة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم، أو غير ذلك، كل واحد منها حديث، وكذلك الآية (4).

والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة (5)، أخبار موافقة لظاهر الآية، ولا تبالون في ذلك، وتبنون على المحرمية دون حديث.. إلى غير ذلك مما لا تحصى كثرة.

وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة:

فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد الحرمة في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع، ففي غاية الوضوح في صحة العقد على فاطميتين، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه، ويكون بنتاها خاليتين عن الزوج، غير متزوجتين أصلا ورأسا، كما كان الحال قبل العقد

Shafi 216