Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
نقلنا عنه - أنه قال بعدم جواز بعض العبادات كالصوم المندوب في السفر، أو كراهته اصطلاحا مع عدم رجحانه بحسب الذات أيضا فلا ينعقد عبادة، ونية عباديته تشريع حرام.
ثم قال: (وكأنه (رحمه الله) ظن أن المعنى المصطلح لا يكاد يجتمع مع رجحان العبادة في نفسه، فاختار عدم الجواز أو عدم الصحة عبادة، وقد عرفت تصحيحه، فتدبر) (1). انتهى.
فلا يذهب عليك أن ما نسب إليه من حديث النية والتشريع فهو وإن كان قد ذكره (رحمه الله)، لكن قد عرفت أن قوله: (فتأمل) كأنه إشارة إلى اندفاعه، يشهد بذلك قوله بعد ذلك: (فالظاهر.. إلى آخره).
وأما ما نسب إليه من اعتقاد عدم رجحانه بحسب الذات أيضا.
ففيه، أنه إن أراد به رجحان أصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصية، فليس في كلامه منه عين ولا أثر.
وإن أراد رجحان أصل العبادة لا يبقى مع الخصوصية - أي لا يترتب على خصوص العبادة المكروهة ثواب أصل تلك العبادة أصلا - فإن استفاد ذلك مما ذكره من حديث النية، فقد عرفت حقيقة الأمر، وإن استفاد مما ذكره بعده من قوله: (فالظاهر.. إلى آخره)، ففيه، أن الظاهر أن قوله بالحرمة أو الكراهة بالمعنى المصطلح لكن في جميع العبادات بمعنى المرجوحية على الوجه الذي سبق على ما هو الظاهر من معنى قوله: الكراهة، لا أن فيه ثوابا أيضا لكن أقل من ثواب تركه، إنما قال به - على ما يظهر من كلامه - في خصوص الصوم باعتبار ما عرفته، أما احتمال الحرمة، فلما أشار إليه من ورود النهي عنه كثيرا وظهور
Shafi 163
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300