Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
محرم الحرام 1419
Nau'ikan
في عدم اعتبارها، كالجدول وغيره من الظنون.
وعلى فرض التساوي، أيضا يكون حاله حالها. وعلى تقدير كونه أجود، أيضا لا ينفع، لأن التوجيه والتأويل احتمال خلاف ظاهر كلام المعصوم (عليه السلام)، فكيف يكون حجة؟! إذ الحجة إنما هي الظاهر، بل الظهور في الجملة أيضا لا يكفي للمعارضة، مع [أن] أدلة المشهور (1) هي في غاية القوة من الدلالة، على حسب ما عرفت، بل ربما كانت قطعية كما عرفت.
فلا بد أن يكون الدلالة هنا أقوى من أدلة المشهور، حتى يغلب عليها ويقدم عليها. مع أنك عرفت أن ما ذكرت خلاف ظاهر عبارة المعصوم (عليه السلام) فلا يكون حجة قطعا، فضلا عن المقاومة، بل الاحتمال المساوي لا يمكن أن يصير دليلا بالبديهة، فكيف يصير المرجوح دليلا؟! بل عرفت حال الرجحان، فكيف حال المرجوح؟!
على أنا نقول: كون حكمه شرعا حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية لا يلزم المشاركة في جميع الأحكام، بل المشاركة في الجملة كافية، ولذا لا يحكم في قولهم (عليهم السلام): " الفقاع خمر " (2) و " تارك الصلاة كافر " (3)، وكذا تارك الزكاة (4)، والحج (5) والبر (6) كافر.. إلى غير ذلك من إطلاقاتهم التي لا تحصى المشاركة في جميع الأحكام، بل يبنون على الاحتمال.
Shafi 137
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300