Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
الكاشفة عرفا وشرعا عن أولوية ذلك النوع، فلو عرض لشخص الولي قلة النصيب لتعدد أشخاص نوعه - كما لو اجتمع له أب مع عشرة أولاد - فلا يسقط أكبرهم عن الأولوية، لكونه أقل سهما من الأب، لأن نوع الولد أكثر سهما فهو أولى. فما يظهر من بعض المعاصرين من اعتبار أكثرية نصيب الشخص - حتى أنه فصل في المسألة بين ما دون الخمسة من الأولاد إذا اجتمعوا مع الأب وبين الخمسة والأزيد (1) - لم أجد له وجها ظاهرا.
شمول إطلاق الأولى بالإرث المولى المعتق وضامن الجريرة ثم إطلاق (الأولى بالإرث) في الصحيحة المتقدمة (2) ويشمل المولى المعتق وضامن الجريرة على الترتيب عند عدم غيرهما من الورثة.
إلا أن العبارة المحكية عن المفيد (3) وجماعة من القدماء (4) خالية عن التصريح به، لأن المحكي عن المفيد - المنسوب في الدروس إلى ظاهر القدماء - (أنه لو فقد أكبر الذكور فأكبر أوليائه من أهله) (5) ولفظ (الأهل) ظاهر في من عدا العتق وضامن الجريرة.
وما أبعد من بين هذا القول وبين ما اختاره الشيخ (6) وأكثر من تأخر عنه من اختصاص التكليف بأكبر أولاده الذكور (7)، وكأنهم فهموا من صحيحة
Shafi 218
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 371