ويؤيده أنه لو كان المراد العدالة المطلقة التي تقدم تفسيرها من المبسوط (1) لم يحتج إلى اعتبار البلوغ والعقل في الإمام مستقلا.
ودعوى: أن دعوى الاجماع إنما وقعت من المتأخرين الذين أخذوا المروة في العدالة، وكلام مدعي الاجماع يحمل على ما اللفظ ظاهر فيه عنده.
مدفوعة - بعد تسليم ما ذكر كلية - بأن الاجماع إذا فرض دعواه على العدالة المأخوذة فيها المروة فهي موهونة بمصير جل القدماء - كما عرفت - على خلافه.
عدم دلالة الروايات على اعتبار المروة وإن كان المستند الروايات فنقول: إنها بين ما دل على اعتبار العدالة، والظاهر منها هي الاستقامة في الدين، لأنها الاستقامة المطلقة في نظر الشارع، فإن التحقيق أن العدالة في كلام الشارع وأهل الشرع يراد بها: الاستقامة، لكن الاستقامة المطلقة في نظر الشارع هو الاستقامة على جادة الشرع وعدم الميل عنها، وإن قلنا بأنها منقولة من الأعم إلى الأخص، لكن نقول: إن المتبادر منها الاستقامة من جهة الدين، لا من جهة العادات الملحوظة عند الناس حسنا أو قبيحا.
التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة وغاية ما يمكن أن يستدل لاعتبارها في الدالة المستعملة في كلام الشارع: صحيحة ابن أبي يعفور، ومحل الدلالة يمكن أن يكون فقرات منها:
الأولى: قوله: (بأن يعرفوه بالستر) على أن يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية.
الثانية: قوله عليه السلام: (وكف البطن والفرج واليد واللسان) بناء على أن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح.
الثالثة: قوله عليه السلام: (والدال على ذلك كله أن يكون ساترا
Shafi 20