Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
اعرابه في الفرض المزبور بطلت صلاته في الأقوى نعم الأحوط الوقف عليه قاطعا له عما بعده وكذا الأحوط له عدم زياد شئ عليها في آخرها ولو بما ورد أنه مراد منه كقول له من كل شئ أو من أن يوصف بقيام أو قعود أو يلمس أو يدرك بالأحوط لكن لو فعل فالأحوط له الاتمام ثم الاستيناف وإن كان الأقوى الصحة والأحوط له أيضا عدم المد والاشباع للهمزة والباء وترك تفخيم اللام أو الراء وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يكن بحيث يخرج بهما عن القانون العربي الجايز في أمثال ويجب فيها القيام التام فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره على الأصح بل ينبغي له التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما والأحوط كون الاستقرار كالقيام في البطلان تبركه حال التكبير عمدا أو سهوا ويجب اقترانها أيضا بالنية على حسبما قدمنا والأمر فيه سهل بناء على ما عرفت من أنها الداعي عندنا ويجب تحقق التلفظ بها ويعلم ذلك باسماعه نفسه إياها تحقيقا أو تقديرا ويجب تعلمها على من لا يحسنها ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل الضيق مع رجاء التعلم فإن تركه اختيارا حتى ضاق الوقت أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط له القضاء بعد التعلم ولو تعذر استقلاله بالنطق بها نطق بها ناطق حرفا فحرفا ونطق هو خلفه وإن لم يتمكن من الجميع فالأحوط له الاتيان بالممكن والترجمة عن الباقي ثم الاستيناف بترجمة الجميع وإن لم يتمكن من شئ منها أتى بترجمتها من غير العربية والأقوى عدم لزوم الترجمة بلغته وإن كان هو الأحوط كما أن الأقوى عدم وجوب لغات الكتب المنزلة واللغة المناسبة للعربية وإن كان هو الأحوط ولو توقف الآيتان بتمام الاحتياط على تكرير الصلاة كررها ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار ولو عربية ما لم يكن مرادفا لها فلو كان قدم عليها كالملحون مادة أو اعرابا والأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بها صحيحة أتى بها على قدر الامكان قان عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها وأشار إليه بيده ولسانه وصوته على حسبما يبرز غيرها من مقاصده والأقوى ثبوت هذه الأحكام في التكبيرات المندوبة أيضا كما أنه يجري حكم تكبيرة الاحرام على ابدالها حتى إشارة الأخرس البحث الثاني يستحب
Shafi 98