Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
ونحوه عدم البطلان لو أثم وغصب حق السبق من آخر فصلى فيه وإن كان الأحوط اجتنابه والمراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو بوسايط وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فلا فساد في الصلاة تحت السقف المغصوب بل وفي الخيمة المغصوبة والصهوة فضلا عن الدار التي وقع غصب في بعض سورها والخيمة التي غصب بعض أتنابها أو حبالها أو أوتادها أو غير ذلك على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع كما أن الأحوط له إذا كانت الصلاة على الراحلة اجتنابها مع غصب نعلها فضلا عنها نفسها أو سرجها أو رحلها أو وطانها ولا غصب مع نص من له الإذن في ذلك عليه أو كان شاهد حال عليه كالمضائف والرباع ونحوهما من الأفعال الدالة على ذلك عرفا فإنه يؤخذ بها ما لم تعلم الكراهة أو كانت فحوى بمعنى القطع بالرضا ممن يعتبر رضاه بل الظاهر عدم الغصب في كل ما جرت السيرة والطريقة على فعل ذلك فيه من غير بحث عن مالكه وأنه مولى عليه أولا كالأراضي المتسعة ونحوها بل وإن علم كونه مولى عليه بل الظاهر كون السيرة على ذلك في المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يعسر على الناس اجتنابها حتى لو علمت الكراهة فضلا عن عدم العلم ولو ضاق الوقت وكان الغاصب أخذا بالخروج صلى على هذا الحال مراعيا لما لا ينافي الخروج المعتاد من الاستقبال ونحوه من الشرائط وسالكا أقرب الطرق والأحوط له القضاء مع ذلك خصوصا إذا لم يكن الخروج عن ندم وتوبة وكذا لو كان غير غاصب ونهاه المالك عن البقاء وكان الوقت ضيقا ولم يكن قد تلبس بالصلاة أما إذا نهاه بعد التلبس وكان قد أذن له بها أو بما يشملها أتم صلاته مستقر أو لم يلتفت إلى نهيه والأحوط له القضاء بعد ذلك أيضا بل هو كذلك أيضا مع اتساع الوقت والتلبس بالصلاة المأذون بها بالخصوص بل وبالعموم أو الاطلاق على الأقوى نعم قد يقوى التشاغل بها خارجا في الفرض وسابقه إذا فرض حصول الضرر العيم على المالك بذلك أما إذا لم يكن إذن لا عموم أولا خصوصا ولكنه صلى تنجيل الإذن مثلا فإن الأقوى التشاغل بها خارجا مع الضيق والقطع ثم استيناف الصلاة بعد الخروج مع الاتساع وإن كان الأحوط له في
Shafi 83