Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
والمدار على صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط الأولين بل الأول ولا يطهر العصير بغير ذلك والتخليل على الأصح ولو صار دبسا سادسها الانتقال على وجه يضاف إلى المنتقل إليه كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس وكذا غير الدم وغير الحيوان من النبات ونحوه نعم لو علم عدم الإضافة المزبورة أو لم يعلم لعدم استقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة سابعها الاسلام فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه إلا الرجل المرتد عن فطرة على الأصح دون الامرأة بل والخنثى المشكل والممسوح نعم قد يقوى قبول توبته باطنا بالنسبة إليه نفسه كما أنه يقوى عدم جريان حكم الفطري على منكر بعض الضروريات لسبق بعض الشبهات ممن هو داخل في اسم المسلمين كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية ويتبع الكافر في الطهارة ما باشره سابقا حتى ثيابه على اشكال نعم يتبعه فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك بل الأقوى طهارة بدنه بالاسلام وإن كان متنجسا سابقا نجاسة لم يبق عينها ثامنها التبعية فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة بكانا واجدا أو أما كتبعية الطفل للسابي المسلم إذا لمن يكن معه أحد آبائه وتتبع حواشي البئر وآلة النزح كالحبل والنازح وغيرهما للبئر في الطهارة مطلقا ولو حال التغير وأواني الخمر والعصير والأجسام المطروحة فيهما والعامل المتشاغل باذهاب ثلثين بل وثيابه تتبعهما في الطهارة وكذا آلات تغسيل الميت من السدة والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسل فيها ويد الغاسل في باقي بدنه وثيابه اشكال الأحوط العدم وعرق الإبل الجلالة يتبعه في الطهارة بالاستبراء وغير ذلك مما قامت عليه السيرة القطعية تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن انسان عاشرها الغيبة فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه مع علمه بالنجاسة واحتمال التطهير من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه بل الأقوى الاكتفاء معها باحتمال الطهارة وإن لم يكن عالما بالنجاسة أو غير مكلف بإزالتها لجنون ونحوه أو لتقليد من لا يرى النجاسة ولو
Shafi 64