Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
اعتبار تعدد الغسل مرتين في المتنجس ببول غير الصبي إلا المخرج الذي قد عرفت في باب الاستنجاء الاجتزاء في تطهيره مع عدم تعدية المعتاد بالغسل مرة ولا فرق في اعتبار العدد المزبور بين بول الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه وبين الجفاف وغيره وبين البدن والثوب وغيرهما حتى الآنية على الأصح وإن كان الأحوط التثليث في الأخير ولا يعتبر فيهما كونهما غير غسلة الإزالة وإن كان هو الأحوط بل يكفيان في التطهير وإن حصلت الإزالة بأحدهما أول بهما بل لا بد فيهما من الورود الذي يعتبر في التطهير بالقليل كما أنه لا بد فيهما من التعدد حسا فلا يجزي اتصال جريان الماء زمانهما على الأقوى أما المتنجس بغير البول ولم يكن النية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرة وإن حصلت بها الإزالة أيضا ما لم يتغير الماء قبل تحقق الغسل به وإلا غسله مرة أخرى كما أومأنا إليه سابقا في الماء المستعمل والأحوط التعدد مطلقا وأما الآنية فإن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولهن بالتراب بل لا يبعد ذلك في مطلق المباشرة ولو بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ لقطع لسانه ونحوه بل القول به في مطلق المباشرة ولو بباقي أعضائه لا يخلو من قوة مع موافقته للاحتياط وإن كان القوي خلافه نعم لا يجزي الحكم المزبور إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلا عرقه وساير رطوباته مع أن الاحتياط يقتضيه أيضا كما أنه يقتضي تعدية الحكم إلى غير الإناء بل لعله الأقوى مع صدق اسم الولوغ بل الاحتياط يقتضي تعدية الحكم أيضا إلى الإناء المتنجس بماء إناء الولوغ بل له وجه قوي إلا أن الأقوى خلافه ولا فرق بين اتحاد الولوغ وتعدده واتحاد الكلب وتعدده وفي الاجتزاء بما عرفت بل لو تنجس الإناء بغير ذلك مما يجب له الغسل مرة أو مرتين اكتفى بالغسل المزبور عنه ولا بد من تقديم غسلة التراب فلو جعلها آخرا ووسطا لم يجز على الأصح ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار والأولى في الغسل بالتراب وضع ماء عليه لكن على وجه لا يخرجه عن اسم التراب والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ثم بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الاطلاق ويمكن فعل ذلك جميعه
Shafi 59