Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
أو مندوبة ما عدا صلاة الجنازة وكذا أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية وسجود السهو أما سجود الشكر والتلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة ثانيها الصوم الواجب بجميع أقسامه لكن بمعنى أنه لو تعمد الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه أما إذا لم يكن عن عمد بل استيقظ بعد الفجر جنبا فإن علم أن جنابته كانت في النهار صح صومه كالمحتلم فيه والأولى له البدار إلى الغسل وكذا إذا لم يعلم أما إذا علم بكونها في الليل فإن كان الصوم مضيقا أو متابعا فيه ووقعت في الأثناء صح وبادر إلى الغسل مستحبا وإن كان موسعا فإن إن كان قضاء شهر رمضان بطل والأحوط الحاق غيره به في ذلك وإن كان الأقوى خلافه وكذا المندوب بل قد يقوى الجواز فيه مع تعمد الاصباح جنبا ثالثها مس اسم الله إذا قصد منه معناه أما إذ جعل جزء اسم كعبد الله علما فالأقوى عدم حرمة مسه والأحوط التجنب كما أن الأولى ذلك بالنسبة إلى اسمه تعالى بغير العربية ويلحق به باقي أسمائه تعالى على الأقوى بل وأسماء الأنبياء والأئمة المقصود منها معانيها وأما مس كتابة القرآن فلا ريب في حرمته على حسن سمعته في الوضوء رابعها اللبث في المساجد بل مطلق الدخول إلا للاجتياز فيما عد المسجدين الحرام والنبي (ص) ويتحقق بالدخول من باب والخروج من آخر ونحوه أو للأخذ لشئ منه له فيه ويلحق بها المشاهد المشرفة أما هما فيحرم الاجتياز فيهما فضلا عن غيره بل لو اتفق احتلام في أحدهما تيمم للخروج ما لم يكن زمن الخروج أقصر منه فإن الأقوى خروجه ح بدونه كما أنه يقوى ترجيح الغسل عليه مع فرض ما سوأته له في الزمان أو قصوره عنه بل يقوى مساواة غير المحتلم له في ذلك كله حتى المجنب وخارج المسجد ودخله ساهيا أو عامدا خامسها الدخول في المسجد وما في حكمه لوضع شئ فيه بل الأحوط اجتناب مطلق الوضع ولو من خارج المسجد أو مجتازا فيه سادسها قراءة شئ من سور العزائم وهي اقرأ والنجم والم تنزيل وحم السجدة ولو بعض البسملة مع قصد أنه منها فيجب الغسل ح لوجوب شئ من الغايات المزبورة أو نذره مثلا وبدون ذلك يستحب لذاته ولكل ما استحب من غاياته بل لكل ما ندب فيه الوضوء وأيضا المبحث الثالث فيما يتوقف عليه تنزيها يكره
Shafi 42