Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
أيام متوالية قبل الولادة ثم ولدت النفاس وانقطع في اليوم الخامس فإنه ليس بحيض على الأقوى وكذا لو لحق دم النفاس دم ولم يتخلل بينهما أقل الطهر نعم لو تخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر وكان ممكن الحيضية حكم بحيضيته على الأصح من مجامعة الحيض للحمل وكذا لو رأته بعد النفاس كذلك ولو حصل الفصل بأقل بين بعضه دون بعض مع اتصاله وكان ذلك المفصول بشرايط الحيض فالأقوى الحكم بحيضيته سيما إذا كان ذلك البعض مواقفا للعادة لو الأوصاف والله العالم الثاني أكثر النفاس عشرة على الأصح وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط إلى الثمانية عشر يوما والمراد يكون أكثره عشرة أنه لا يكون من ذلك وإلا فذات العادة العددية في الحيض ترجع في النفاس إلى أيام عادتها مع فرض استمرار الدم فيها إلى أزيد من العشرة نعم لو انقطع عليها كانت العشرة بتمامها مها نفاسا كالحايض ولا عبرة بعادتها في النفاس لو كانت ولا بعادة نسائها ولا بالتميز وكذا المبتدئة والمضطربة إذا انقطع عليها أما إذا استمر فيهما كانت العشرة منه نفاسا على الأصح دون ما زاد ولو كانت حاملا باثنين مثلا وتأخرت ولادة أحدهما عن الآخر كان عدة كل منهما تاما مستقلا من غير تداخل فقد يكون ح جلوسها عشرين يوما بل لو كان ثالثا قد يكون ثلاثين يوما وهكذا أو لا يعتبران يكون بينهما أقل الطهر فلو كان بين منتهى عدد الأول و مبتد الثاني بياض يومين أو ثلاثة كان ذلك طهر أو دم الولادة الثانية نفاسا نعم لو رأت بياضها مكتفا بين دمي نفاس الولادة الأولى كان ذلك أيضا نفاسا بل لو رأت بياضا حين ولادة الثاني ثم رأت بعد ذلك دما يمكن أن يكون من ولادة الأول لعدم انتهاء عددها كان ذلك البياض نفاسا على الأصح وكيف كان فالظاهر أن مبدء حساب الأكثر بعد تمام الولادة فلو خرج بعض الولد وبقي ذلك مستمرا والدم مستمرة معه حتى تجاوز العشرة حكم بنفاسية الجميع الولد وإن طال لا يحسب من العشرة وإن كان ذلك الدم نفاسا بل لو تقطع الولد بفترات كان مبدء العشرة
Shafi 23