Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
تعقبه من الفرض دون ما بعده على الأصح للعشائين كذلك ولو رأت الصغرى مثلا أو الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا بل الأقوى عدم وجوبه للظهرين وإن استمر إليهما أو حدث وقتها ولا للعشائين كذلك بقي ولا غسلا للغداة الاتيد ما لم يستمر إليها أو إلى ليلة يومها أو يحدث فيها قبل الصلاة أو في ليلة يومها ولو قبل الصلاتين والجمع بين الصلاتين في الكبرى رخصة لا عزيمة على الأصح على معنى أن لها الغسل الكل صلاة بل قد يجب عليها ذلك مع التفريق للفرائض ولو حدث الكبرى بعد صلاة الظهر أو المغرب وجب للعصر والعشاء كما يجب لهما أيضا لو لم تجمع لعذرا وغيره ويجب عليها تعقيب الصلاة للغسل ولا يجوز الفصل إلا بما هو يحكم التلبيس بها كالأذان والإقامة وبما لا ينافي المقارنة العرفية وكذا يجب عليها تعقيب الصلاة كالغسل فلو توضأت في أول الوقت ثم صلت في آخره لم يصح كل ذلك مع استمرار الدم وإلا فلو توضأت مثلا ولم تصل إلى آخر الوقت ولكن لم يخرج شئ من الدم صلت بذلك الوضوء وإن لم يكن لبرء وكذا الكلام في الغسل الخامس يجب على المستحاضة الاستطهار في منع الدم عن الخروج من عدم الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره فإن نجس وإلا فبالاستشفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها و الآخر خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك كما يحصل به الاستظهار المزبور وإن كان الأحوط الأول فلو خرج لتقصير في الشد أعادت الصلاة بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا وإن كان لغلبته الدم ولم يكن الانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس أما إذا كان له فستسمع انشاء الله حكمه ويستحب لها الاستجمار بالدخنة ونحوها مما فيه كمال الاستظهار في منع الدم ولعل منه ربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزيها وجمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة أو نحوها بل ربما وجب ذلك لك ونحوه مع فرض توقف منع خروج الدم عليه والأفضل بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار للصوم السادس لو حدث الوسطى على الصغرى قبل فعل صلاة الغداة ولو في أثنائها بطلت صلاتها واغتسلت
Shafi 20