Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
ومنها وجوب قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل وغيره كالنذر المعين في الأحوط إن لم يكن أقوى ولو انكسر الحيض في عشرة الحيض وجب عليها صوم أحد عشر على الأصح كما لو رأت الدم في ظهر الحيض مثلا وانقطع في ظهر يوم الأحد وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاء ما فات في الحيض مطلقا إلا ركعتي الطواف بل والمنذورة في الأحوط إن لم يكن أقوى نعم لو حاضت بعد أن مضى من الوقت مقدار أداء أقل أفراد ما عليها من الصلاة من الاتمام والقصر ولو في موضع التخيير والسرعة والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار ما في مكلفة به من الشرائط من وضوء أو غسل أو تيمم وغير ذلك من باقي الشرائط ولم تكن قد حصلت وجب عليها القضاء و في مواضع التخيير بين القصر والتمام يعتبر سعة الوقت للقصر وإن كان أقل من ذلك لم يجب على الأصح وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى غير الطهارة من الشرائط وخصوصا إذا كان قد مضى قدر الأكثر من الصلاة بل الأحوط القضاء بمجرد حصول الحيض بعد الزوال ولو طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وساير الشرائط المفقودة وأداء ركعة وجبت الصلاة وتمام الركعة يحصل برفع الرأس عن السجدة الأخيرة على الأصح فإن أخلت قضت أما لو طهرت بأقل من ذلك لم يكن عليها شئ على الأصح وإن كان الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت لغير الطهارة من الشرائط بل الأحوط لها قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس مطلقا لا يبعد استحباب القضاء لها مطلقا إذا تمكنت من الطهارة خاصة والشروع في الصلاة وعلى كل حال فلو طهرت وقد بقي على الوقت مقدار أداء الظهر وركعة من العصر وجبا معا وكذا المغرب والعشاء نعم إن لم يبق من وقت العشائين إلا مقدار أربع ركعات اختص العشاء بها ولو كانت مسافرة وبقي من وقت العشائين من مقدار أربع ركعات وجبا معا ولو زعمت عدم سعد الوقت فبان خلافه وجب القضاء ولو كان الشرط من المقدمة التي تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة إليه فلو كانت متحيرة في القبلة مثلا أو كانت مكلفة بصلاتين في ثوبين ونحو ذلك وكان الوقت ضيقا إلا عن صلاة واحدة وجب الأداء فإن أخلت به وجب القضاء ولو ظنت سعد الوقت للفرضين ولو
Shafi 16