Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Nau'ikan
فلا يكفي مسمى الانحناء عندنا ولا بأن يقوس بطنه وصدره على ظهره ونحوه أو أحد جانبيه على الآخر أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوى كطويل البدين أو قصيرهما مثلا يرجع إلى المستوى ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة نعم يدور حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه ومن لم يمكن من الانحناء المزبور ولو باعتماد أتى بالممكن منه ولا ينتقل إلى الجلوس وأن تمكن من الركوع منه أما إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا ركع جالسا على الأقوى إن تمكن وإلا أومى برأسه قائما فإن لم يتمكن فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا ويتحقق على الظاهر بانحنائه بحيث يساوي بوجه ركبتيه والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم ينحني وإن كان هو الأحوط ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض اكتفى بالنية عن القيام والركوع ولم يجب عليه الزيادة في الانحناء للفرق على الأقوى وإن كان أحوط ما لم يكن على أقصى مراتب الركوع بحيث يخرج بزيادة الانحناء عنه ولا يستطيع الأنصاب ولو يسيرا نعم الأحوط له ح الايماء بالرأس أو العينين له وللرفع منه أما إذا تمكن من الانتصاب ولو باعتماد على وجه يخرج به عن مسمى الركوع وجب للقيام فإذا أراد الركوع انحنى ح وإن لم يتمكن من الانتصاب على الوجه المزبور لم يجب وإن كان هو الأحوط أيضا ولو هو لغير الركوع حتى وصل حده فقصده أجزء على الأقوى وكذا السجود ويجب فيه الذكر تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا أو غيرها على الأقوى نعم يعتبر فيه التثليث بالذكر على الأقوى ولو بالتكرار كسبحان الله ثلاثا أو لا إله إلا الله كذلك أو غير ذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلث الصغرى وهي سبحان الله وبين التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث وهي سبحان ربي العظيم وبحمده وأحوط من ذلك اختيار الأخيرة وأحوط منه تكريرها ثلاثا ولا يجب تعيين الواجب منها من غيره مع التكرار وإن كان أولى وتجب فيه الطمأنينة أيضا بل الأحوط استيناف الصلاة مع تركها فيه أصلا سهوا فضلا عن العمد وإن كان الأقوى خلافه بل تجب الطمأنينة قدر الذكر الواجب فلو
Shafi 107