91

Rasail Cashar

الرسائل العشر

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

فخمس عشرة أو ما قيمته ذلك من أحدهما. ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة ولو من غير البلد.

وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا العلس والسلت والذر والدخن والسمسم والأرز، كالزيتون والزيت والعسل ولو في العشرين ملكت بالزرع.

ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر إن اشتراه، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة، وثمن الثمرة.

وحفر الساقية، وكري النهر لا إنشاءه، وعمل المسناة بل مرمتها.

والضابط: ما يتكرر كل سنة من المؤونة [ويحكم للأغلب منها] (1) وما لا فلا كثمن أصل النخل والأرض، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن كانت له أو مستعارة. ولو استأجر للجميع أو غصب الأرض، حسبت الأجرة نصف العشران سقيت بالدالية وشبهها.

والضابط: ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن قرب منه وإلا فالعشر. ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب من المؤونة ويحكم للأغلب منهما في عيش الزرع.

ولو تساويا أو اشتبه قسط، وفيما زاد وإن قل، ثم لا تجب وإن حالت، كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي بإقالة، أورد عليه بعيب بعده أو مسلم لكن هنا يجب على المشتري، لا إن ظهر فساد البيع ويضم الزرع في المتباعدة ولو ترى بعضها جبر بالآخر، والثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين، ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة، واشتداد الحب، وانعقاد

Shafi 125