88

Rasail Cashar

الرسائل العشر

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كمل عشرة متفرقة في بلده قصر، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخر بلا عزم إقامة عشرة في واحدة.

الخامس: إباحته لا ما حرم في نفسه، كالآبق والناشز والعاق والغريم القادر، وتارك وقوف عرفة، والمفيض منها قبل غروبها، وسالك المخوف مع ظن العطب، والفار من الزحف حيث منع، والمرابط حيث أمر. وغايته، كمتبع الجائر.

والساعي بمؤمن، والمتجر في المحرمات، والخارج والمحارب وإن كان جزءا من القصد (1) ولو اضطروا (2) إلى الميتة لم يترخصوا إلا مع التوبة، ولو عدموا الماء فتيمموا لم يعيدوا. ومثله لو وثب (ظ) متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة، أو مسح على الجبيرة.

وكالمتصيد لهوا إلا أن كان للحاجة أو التجارة، أو عصى فيه، أو سافر للنزهة والتفرج، إلا إن اشتمل على غاية محرمة، وزيارة المشاهد (4) والإخوان والقبور.

ولو قصد مباحا، ثم قصد معصية انقطع، فإن عاد ابتكر. ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها، أتم كالعود يبقى (5) ركعة.

ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر وهو ما دار عليه سورة الحضرة، بل يتخير، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم.

ولو شرع بنية التمام، لم يتحتم كالعكس. ولو شك بين الاثنين والأربع، فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة

Shafi 122