النقاء] (1) وإن وجب.
ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب، وبغيره يتعين الماء قالع لا (2) ما يزلق وإن احترم، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم الفقه والحديث، أو حرم كالعظم والروث. ولو لم يقلع زادها ولا يكفي. وندوب (3) الوتر.
ويجزئ ذو الجهات والتوزيع وجزء الحيوان إن اتصل منه، أو من غيره أو جملته، والجلد والخرق والتراب إذا توالى، والعود والذهب والفضة والحرير الخشن، وعفي عن الأثر لا الرطوبة، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا (4) إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج.
وندب الماء ثم الجمع، وباليسرى لا متختمة بحجر زمزم أي زمرد، أو عليه جلالة أو نبي أو إمام، فيحوله كعند الجماع. والاستبراء من المقعدة إلى أصله، ومنه إلى رأسه، وينتره ثلاثا ثلاثا، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، وبدونه بول.
وفرضه مقارنه نية رفع الحدث، أو معين وقع لا غيره (5) إلا غلطا لمختار، أو استباحة مشروط به مطلقا وإن نفى غيره، أو تعددت لا أن فرقها، أو ضم التبرد، أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه، لا إن أراد غيره كالطواف للافاقي لوجوبه أو ندبه.
ولو ظن الوقت فعزم (6) أو عدمه فتطوع، فبان الخلاف أعاد. وكذا لو جدد
Shafi 40