استماعهما ولا حضورهما وإن وجبتا، بجلسته بينهما قائما وإن لم يكن متطهرا.
وسن التعرض في الفطر للفطرة وأحكامها، وفي الأضحى للأضحية وأحكامها، وكونه كخطيب الجمعة.
ولو أدركه في أثنائها، وإلى ما فاته من التكبير متمكنا، وفي ركوع الأولى يدخل معه ويسقط ما فات، وفي ركوع الثانية يتم بعد سلامه بركعة، وفي تشهده يتابعه ثم يستقبلها ندبا بعد فرغ الخطبة، وفي الخطبة يستمعها ثم يأتي بها. ولو كانت في المجد فالتحية، فالسماع، فالعيد. ولو اشتغل بها عند علم الفوات جاز.
وسن الإصحار في غير مكة، وحضور مطر كخوف، والسجود على الأرض، متطيبا، متجملا، ماشيا، حافيا، مخالفا طريقيه، جاهرا بقراءة الأعلى والشمس في الأولى والثانية، أو الشمس أو الغاشية، أو بالعكس، أو الغاشية والأعلى، ويتخير حضور الجمعة غير الإمام والبلدي.
والجهر بالتكبير في الفطر لأربع (1) أولها المغرب ليلته، وآخرها العيد " الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ".
وفي الأضحى لخمس (2) عشرة بمنى، وبغيرها لعشر، أولها ظهره وآخرها صبح الثالث عشر أو الثاني عشر " الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام "، ولو تركه الإمام كبر مأمومه ويأتي به الناسي. ولو فاتت قضيت به والخروج بعد طلوع، ويتأخر في الفطر عن الأضحى، كيما يفطر بحلو ويزكي، بخلاف الأضحى ليطعم بما يضحيه.
ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن، كالسفر بعد الطلوع، وقبله لمن وجب (2) في " ق ": بخمس.
Shafi 91