بأيها (1) شاء، والأفضل الأخيرة.
الثالث (القيام) ويجب الانتصاب بإقامة الصلب، ونصب الفقار لا الرأس، وإلا فالاعتماد ولو بأجرة ما بلغت مقدورة، فالإنحناء ولو كالراكع، والقعود وإن مشى بقدرها، ويقدمه على القيام ماشيا.
وسن التربيع قارئا، ويثني الرجلين راكعا يجعلهما كالمقعى، والتورك متشهدا، وينحني في ركوعه قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبت، ه ومحاذاة جبهته لموضع سجوده أفضل.
ولو لم يقدر على أكثر من هذا الانحناء، فعله مرة للركوع ومرتين للسجود بلا خفض، ويجوز مع القدرة للعذر، كالكمين، وخائف العدو، وزيادة المرض، والمشقة الشديدة، وقصر السقف حيث لا غير، ويقوم للركوع خاصة.
ولو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائما، قدم القراءة وركع جالسا، ويعتمد الرجلين معا، فلا تجوز الواحدة، ولا تباعد هما بالمخرج، ولو تعارض مع الانحناء قدمه.
فإن عجز استند، فاضطجع يمنة، فيسرة، فاستلقى (2)، ويؤمي بتغميض عينيه راكعا وساجدا أخفض بيسير زمان، ويجزئ الأعمى ووجع العين الذكر وإحضار الأفعال بالقلب، فإن عجز اقتصر على القلب. ويستلقي القادر لعلاج العين، وينتقل كل من القادر والعاجز إلى الممكن، ويمسك القادر عن القراءة.
Shafi 75