الباب الثاني (في أفعال الصلاة) وهي ثمانية:
الأول (النية ) وهي جزء ونسميه الشرط، وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه، بمعنى بطلان الصلاة بزيادته، عدا القيام سهوا، ونقصه مطلقا، بخلاف غيره سهوا. ومحلها القلب.
وحقيقتها: إحضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو ندب، وأداء أو قضاء، وقربة مقارنة للتحريم، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا، وإلا إلى أوله وإلى آخر الصلاة حكما، لا تعيين الأفعال والركعات، إلا في التخير وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه.
ويعين في النافلة سنتها كالعيد، ومشخصها كالزوال، والإمام الإمامة في مشروط (1) الجماعة والمأموم مطلقا.
ولو تردد في أولها بين التمام والقطع، أو نواه بعد، أو تردد فيه، أو نوى المنافي، أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا، أو فعلا كثيرا، أو الرياء ببعضها، بطلت.
كما لو شك في الحال هل نوى أولا، ظهرا أو لا، فرضا أو لا. وبعده لا يلتفت، ويبنى على ما هو فيه.
Shafi 73