Rasail Cashar
الرسائل العشر
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا؟
وإذا كان الجنس غير المأكول والملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا؟
ومع القول بالجواز وكان له ولي، فهل يفتقر إلى إذنه أم لا؟
الجواب: الأولى توقف ذلك على إذن الولي، ولو امتنع الولي أو غاب أذن الحاكم.
باب الضمان مسألة - 127 - لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع، فقال الصانع للشخص: ما أعمله حتى آخذ الأجرة، فأعطاه لأجل قضاء الحاجة، فهل له الرجوع على الظالم أم لا؟ وهل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه أم لا؟
الجواب: إذا دفع إليه الأجرة بغير إذن سبق له من الآخر، فإن كان الدفع بعد العمل أو بعد عقد لم يرجع على الأمر، ومع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها مع بقاء عينها.
وأما قضية مع الظالم، فإن طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه، وإن خافه وكان عليه خوفا من ضرورة كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه، ويحتمل الرجوع بأكثر الأمرين من أجرة المثل وما غرمه إذا ألجي إلى عمله، مسألة - 128 - قوله " ولو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود " فلو كان المنزل مغصوبا، فهل يضمنه أم لا؟ ولو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا؟ ومع التعدي أي وقعت تبرأ.
ولو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه، فعاد من بعض الدرب إلى المنزل الأجر، فأخرجه منه آخر، فهل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما؟ ولو عاد إلى
Shafi 377
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 398