وندب التأهب قبل الوقت، فيشتغل بأسبابها كما دخل، وإيقاعها في مسجد جماعة في أوله، إلا المستحاضة والمربية وعشاء مزدلفة، وظهر المجمع في الحر والعشاء ليذهب الشفق، ومنتظر (1) الجماعة مطلقا، والمنتفل للظهرين وللاحرام، والمسافر، وسائر المعذورين إذا توقعوا الزوال، (للموردة) والكمال وليصل المسجد.
الثاني (القبلة) وهي الكعبة، وجزؤها وهواها للمشاهد وحكمه يقينا، فعلى المكي تحصيله ولو بصعوده لمرتفع كسطح، ومثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا، ويسامتها بكل بدنه. وجهتها لغيرهما، ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت، فيقلد كالأعمى، والعامي عدلا مسند لا ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن.
ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد، وعن الأعلم لو تساويا، ويرجع عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد إن رجحه. ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه، وقد يستفاد من غير مع تعذر غيرها، ويطرد غير متغير، ويحرم في محرابه عليه السلام.
وإلا فالجهات سعة وضيقا بحسبه.
ولو بقي للغروب قدر أربع، صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي.
وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر، ويسقط فيهما بتعذره جهلا ترديا واستعصاءا، كالمسايفة والصائل وإن عدا، أو وطئ نجاسة بخفه أو دابته، لا برجله مختارا.
Shafi 66