ولو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه.
ويحكم بطهارة حيوان تنجس (1) إذا غلب زمانا يمكن طهره مطلقا.
ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا له، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوث، دون الدباغ للميتة، والبصاق للدم، والمسح للصقيل والذنوب للأرض.
بل الغيث والكثير واقتلاع ما ينجس منه، وما لاقاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود، فيلقى ما يكتنفها مع التلويث.
ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجس لم يتعد إلى داخلة كملاقي النجاسة مع اليبس (2) إلا في الميت.
ورخص في حامل النجاسة، كمربي الصبي ومربيته، وإن أكل ذات الواحد بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ (3) الصب فيه.
وتؤدي الفرض والنفل أداءا وقضاءا، كخصي يتقاطر بوله وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا، وفي المحمول إذا لم يتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد، وإن كانت مغلظة. ومثله الخاتم والدملج والسبر وإن تعددت.
لا كالدراهم والقارورة وإن صمت، أو السيف والسكين إلا لمحارب وحامل حيوان حي غير مأكول، لا ن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه، كبيضة استحال
Shafi 61