مطلقا.
ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا، فيمناه من مفصل المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك مرة في الوضوء، واثنتين في الغسل لوجهه ويديه. ولو اجتمعا فتيممان.
ولو كان عليه غسلان، فتيمم فتيمم عن أحدهما، كفى عن الأخروان لم يكونا متساويين مطلقا. ولا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه (1) لا الأيسر فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة، والأجود تقديمها، وتيمم للفائتة يذكرها وللعيد يخاف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيقه، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الغرض على التفصيل.
ولو ظن شغله بفائتة، فعزم بها قبل الوقت، ثم ظهر العدم بطل، لا أن نواها ظهرا فبانت عصرا.
ونواقضه كالمبدل والتمكن منه، لا أن تلبس بالصلاة، إلا إذا لم تسقط القضاء ولو فقده بعدها أعاده. وتعتد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهما، لا خروج الوقت.
بل يؤخره إن رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله. ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها، وتبطل بتمكنه من أحدهما.
ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد، لا إن دفن إلا مع القلع ولا يرفع الحدث فيعاد الأكبر بأصغر.
Shafi 57