Rasail Cashar
الرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 / 1437الرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولو كان مندوبا قال في ابتدائه: أعتكف لندبه قربة إلى الله. كفى عن الأول والثاني والثالث إن لم نوجبه، وإلا نوى له الوجوب.
ولو كان عليه ثلاثة واجبة، فقال: أعتكف لوجوبه قربة إلى الله، كفى عن الثالث (1). ولو كان عليه أربعة أيام جاز أن ينويها جملة يذكر عددها، بخلاف الثلاثة فإن الإطلاق ينصرف إليها.
ولا بد في الصوم لكل يوم من نية. ونية قضائه: أعتكف غدا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. إن وجب بالأولين. وإن وجب بالنذر قال: أعتكف غدا قضاءا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله، ثم يأتي بنية الصوم إلا أن يتحدا سببا فتكفي الواحدة كما تقدم.
وله أن يجعل الاعتكاف في واحدة ثم يفصل للصوم.
وإن كان عن الغير قال: أعتكف غدا قضاءا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله، ثم يأتي بنية الصوم، فيقول: أصوم غدا قضاءا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله، الباب السابع " في الحج " وهو واجب وندب، فالواجب بالأصل في العمر مرة، وهي حجة الإسلام لجامع الشرائط، وبالنذر وشبهه، والاستئجار والإفساد متكررا بحسب تكرر سببه، والندب لفاقدها، وتجب بالشروع.
وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.
Shafi 262
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 398