226

Rasail Cashar

الرسائل العشر

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو كان مندوبا قال في ابتدائه: أعتكف لندبه قربة إلى الله. كفى عن الأول والثاني والثالث إن لم نوجبه، وإلا نوى له الوجوب.

ولو كان عليه ثلاثة واجبة، فقال: أعتكف لوجوبه قربة إلى الله، كفى عن الثالث (1). ولو كان عليه أربعة أيام جاز أن ينويها جملة يذكر عددها، بخلاف الثلاثة فإن الإطلاق ينصرف إليها.

ولا بد في الصوم لكل يوم من نية. ونية قضائه: أعتكف غدا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. إن وجب بالأولين. وإن وجب بالنذر قال: أعتكف غدا قضاءا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله، ثم يأتي بنية الصوم إلا أن يتحدا سببا فتكفي الواحدة كما تقدم.

وله أن يجعل الاعتكاف في واحدة ثم يفصل للصوم.

وإن كان عن الغير قال: أعتكف غدا قضاءا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله، ثم يأتي بنية الصوم، فيقول: أصوم غدا قضاءا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله، الباب السابع " في الحج " وهو واجب وندب، فالواجب بالأصل في العمر مرة، وهي حجة الإسلام لجامع الشرائط، وبالنذر وشبهه، والاستئجار والإفساد متكررا بحسب تكرر سببه، والندب لفاقدها، وتجب بالشروع.

وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.

Shafi 262