224

Rasail Cashar

الرسائل العشر

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الثاني، وآخر خميس في الأخير. ويقضي لو تركته (1) لمشقة وغيرها، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم، ونيتها (2): أصوم غدا أداءا لندبه قربة إلى الله. ولو أهمل الأداء لم يضر، ولا بد من التعيين.

والنية في القضاء، فيقول: أصوم غدا قضاءا عن أول خميس، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة إلى الله.

ونية الفدية: أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله.

ويوم الغدير، والمبعث، والمولد، ولا يلزم التعيين في شئ من ذلك، بل يكفي: أصوم غدا لندبه قربة إلى الله، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال، وإن أصبح بنية الفطر. وقيل: إلى الغروب.

الباب السادس " في الاعتكاف " وهو بأصل الشرع مندوب فإذا مضى يومان وجب الثالث.

ونيته إذا كان مندوبا: أصوم غدا معتكفا، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة إلى الله فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته (3) ويجب بالنذر، فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها

Shafi 260