Rasail Cashar
الرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها، ولو لم يعزلها (1) ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن.
ولو ضمنها صارت في ذمته، فلا يبرأ إلا بإخراجها، ولو تلف كل ماله. ولو عزلها صارت أمانة وتعينت، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله.
وكذا الحكم في الخمس، ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله.
وفي الخيل: أخرج هذا الدينار أو الدينارين (2) عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله.
وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله.
وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله. ولو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله. ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر.
القسم الثاني " في زكاة الفطرة " وهي واجبة ومندوبة، فواجبها على الغني، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله
Shafi 252
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 398