Rasail Cashar
الرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الحضر أربع أربع (1)، والمغرب ثلاث [ركعات] (2)، والصبح ركعتان.
ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد: أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ومن المأموم: أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال: أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله.
ويتخير الصبي نية (3) الوجوب أو الندب.
وإذا كانت قضاءا: أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. وإن كانت عن الغير قال: أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله.
ولو كانت تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه، وندبه على قربة إلى الله.
تتمة:
يجب في الاحتياط النية وصورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء، ولو كانت قضاءا نواه كذلك، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة احتياطا لما سهوت
Shafi 240
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 398