الورق وتراب وملح مطلقا، وإن فحش (1) وما لم يسلب.
وكذا لو مازجه منقطع الرائحة، وكان أقل منه أو متساويا لا أكثر.
ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه وجب لا بنجس (2)، فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغيره، وإن قل في أحد أوصافه لونا أو طعما أو رائحا (3)، كالحرارة والبرودة ولو تقديرا وسطا منه، ومعه يخص المتغير وطهره بتدفعه (4) حتى يزول، ولا تعتبر الكرية مع دوامه النبع.
ولو كان لا عن مادة كثيرا، لم ينجس بالملاقاة مطلقا، وقليلا ينفعل السافل خاصة، ومثله ماء الحمام مع جريانه (5) وإن انقطع انفعل بالملاقي، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه كفى، وإلا أعتبر الغلبة وتعتبر (6) فيها الكرية ويتعدى.
وكذا ماء الغيث، نازلا ولو من ميزاب ولو اتصل قليلا بجار اتحدا مع التساوي أو علو الجاري، فيطهر لو كان نجسا. ويتحد الغدران (7) وصل بينهما بساقية، ويطهر نجسهما مع بلوغ الطاهر وإن على. وكذا الكوزان إن اغمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث.
ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها، فيطهر بغوره، وزواله بالنزح، واتصاله بجار، ووقوع غيث، وكثير لا من نفسه، أو بعلاج، فيكفي مقدره لو كان، وإلا قدر المزيل، فإن استوعب استوعب، فإن غزر تراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو
Shafi 36