Rasail Cashar
الرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الباب الأول " في الطهارة " وأقسامها ثلاثة:
الأول " الوضوء " وهو واجب ومندوب، ولا يجب لنفسه أصلا، بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به، إن كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع.
وإلا فلا.
ويجب الأولان بالأصل والتحمل، والثالث برؤية الغلط في المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه، ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو أبدل المختار الاستباحة بالرفع جاز.
وكذا: أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف. وإن لم يردهما على إشكال.
وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة، ويدخل بها (1) في غيرها وإن نفاه، وليس كذلك الطواف المندوب، لعدم اشتراط الطهارة فيه. وفيه نظر.
وقد يجب الوضوء بالنذر، فإن عينه بوقت تعين، فيكفي ولو خالف - إن لم
Shafi 233
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 398