152

Rasail Cashar

الرسائل العشر

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الثاني [في من تجب عليه] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.

ويجب على الكفار ولا يصح منه، ويسقط بإسلامه.

ويصح من المستحاضة بالأغسال. ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، ومن النائم المشروط سفرا وحضرا.

وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، ولا يصح في واجب غير ذلك، إلا أن يكون له حكم المقيم. ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.

ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.

الفصل الثالث (النية) ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والأخمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله. ولا بد في غيره من التعيين، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.

وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان: أصوم غدا قضاء عن رمضان

Shafi 187