فصل (الموت) لآدمي برد، وهو ثلاث غسلات: بغادر الأولى، والثانية بسدر وكافور بمسماه، ولا إن كثر فأضافه، ويسقط بتعذره لا غسلته، ومع عكسه فالسدر، ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا إن غمس في كثير.
وندب الوضوء، وغمز بطنه في الأولتين، فإن خرج حدث لم ينقض مع تيقنه، وفي التغريق والمصعوق والمبطون [والمهدوم والمدخن] (1) بعلاماته، أو مضي ثلاثة.
ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي. ومع فقد الغاسل، أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه، أو خوف تناثر لحمه، تيمم بدلا عن ثلاثة، لكل ضربتان بيد الفاعل، وفي الحي بيد العاجز.
ولو أمكن الصب فيه اكتفى به عن الدلك.
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، ويلفان في خرقة، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا.
والمصلوب مع تقديمه كهيأته بعده ولا تسقط الجنابة هنا، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده فلو عفى عنه ثم تجدد مثله عاد، لا إن تقدما ثم عفى أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر.
وكذا لو مات أو قتل ظلما، لا إن أحدث وإن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه، وإن سقط بالموت.
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل، لا إن حمل حيا وإن قضي بموته، ويدفن بثيابه، ويمنع الولي من إبدالها، ينزع الحديد والجلد وإن تلطخ
Shafi 49