Wasiku na Sharif Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
97

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

يسكران وهما محرمان، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم.

فإن قالوا: قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره، وليس كذلك الفقاع وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة، التي لم تحرم في الشريعة إلا (1) لأجل وجود الاسكار في الجنس.

قلنا: غير مسلم، لكن علة (2) الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس المسكر.

وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة، والله تعالى أعلم بوجهها. وقد حرم الله تعالى الدم، وهو مما يشرب، فهو شراب على موجب اللغة وإن لم يكن فيه قوة الاسكار بل لعينه. فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك.

ويمكن أن تعارض خصومنا في تحريم الفقاع، ونورد عليهم الأخبار التي ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد، فليزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه.

فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد على شاربه والنجاسة، فأكثر من أن يحصى، ولا معنى لمعارضة الخصوم، لأنهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها. فالمعارضة برواياتهم له (3) أولى.

فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود، عن عن أبي ربيعة (4)، عن دراج أبي السمح

Shafi 100