Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
لا يوجب علما، وعندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن.
وفيكم من يتجاوز هذه الغاية فيقول: إن أخبار الآحاد مستحيل في العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بها. ولو كانت أيضا هذه الأخبار أو بعضها متواترا، لكانت أيضا محصورة متناهية، فكيف يستفاد منها العلم بأحكام الحوادث (١) لا تتناهى.
قلنا: نصوص القرآن وإن كانت متناهية، فقد تدل ما يتناهى في نفسه على حكم حوادث لا تتناهى.
ألا ترى أن النص إذا ورد بأنه لا يرث مع الوالدين والولد أحد من الوارث (٢) إلا الزوج والزوجة. فقد دل هذا النص وهو محصور على ما لا ينحصر من الأحكام، لأنه يدل على نفي ميراث كل نسيب أو قريب بعدا من (٣) ذكرناه وهم لا يتناهون.
ولما قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/75" target="_blank" title="سورة الأنفال: 75">﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾</a> (4) استفدنا من هذا اللفظ وجوب ميراث دون الأباعد، والأباعد لا يتناهون، فقد استفدنا من متناه ما لا يتناهى.
وعلى هذا معنى الخبر الذي يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب، فتح لي كل باب منها ألف باب (5).
فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن، إما على جملة أو تفصيل، أو من خبر متواتر يوجب
Shafi 317
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423